Mani, Abdelhak (2010) حق المستهلك في الاعلام دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والمصري. Masters thesis, Université Mohamed khider Biskra.
|
Text
Droit-M03-2010.pdf Download (62MB) | Preview |
Abstract
نشأة حق المستهلك في الإعلام من صنع القضاء الفرنسي، لكثرة الدعاوي المتعلقة بإبطال العقد على أساس الغلط أو التدليس أو ضمان العيوب الخفية، والتي أدى به إلى فرض هذا الالتزام على الباعة حماية للمشتري، إلا أن تشريعات قديمة تمتد إلى مرحلة ما قبل الميلاد بموجب عقود البيع فرضت على البائع إعلام المشتري ببعض الصفات، إلا أن في تلك الفترة لم يظهر مصطلح المستهلك، ولم يكن بالنظام القانوني الذي عليه الآن. ونتيجة للتطور العلمي وكذا الوعي للمجتمع المدني الذي طالب بوجوب تحقيق الحماية لهذه الطائفة الضعيفة، صدرت القوانين المتعلقة بحماية المستهلك على المستوى التشريعات الداخلية تلبية للحركة العالمية في الحفاظ على صحة وأمن الأفراد ومن بينها المستهلك برصد نصوص تشريعية تعترف وتحمي الحقوق التي تم المناداة بها على الصعيد العالمي، ومن بين هذه الحقوق حقه في الإعلام. ولقد سار المشرع الجزائري على نفس النهج بإصدار القانون رقم 89-02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك الذي تم إلغاءه بالقانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، وفي نص المادة 17 والمادة 18 من هذا القانون ألزم الأعوان الاقتصاديين بإعلام المستهلك بجملة من البيانات عند عرضهم لمنتجاتهم على المستهلك، نفسه المشرع المصري بإصدار لقانون رقم 67 لسنة 2006 لحماية المستهلك بموجب المادة 06 من هذا القانون. والمقصود بحق المستهلك في الإعلام أن للمستهلك الحق بالعلم بكل ما يتعلق بالمنتجات والخدمات وملابسات التعاقد تمكينا له من الإحاطة والتبصر بالتصرف القانوني المقدم عليه إذا تولدت فيه النية فيـأتي رضاه صحيحا غير معيب، وهذا الحق الذي يقابله التزام يقع على العون الاقتصادي والذي يتمثل في إعلام المستهلك سواء بإخباره أو تبصيره أو تحذيره بالمعلومات التي من شأنها إلقاء الضوء على واقعة أو عنصر المعروض عليه من أجل التعاقد حيث يتخذ القرار الذي يراه مناسبا بالإقدام على التعاقد أو الإحجام عنه. أما عن الطبيعة القانونية للالتزام بالإعلام أنه التزام بتحقيق نتيجة من حيث الوسيلة الواجب اتخاذها في إيصال المعلومات إلى المستهلك ولابد أن تكون المعلومات التي تقدم من طرف الأعوان الاقتصاديين صادقة ونزيهة مما تحقق الشفافية في الممارسات التجارية والتي نص عليها المشرع الجزائري في القانون رقم 04-02 المتعلق بالقواعد المحددة للممارسات التجارية ، ومنه وجوب اتصال المعلومات محل الالتزام بالمستهلك، أما من حيث استيعاب المستهلك لهذه المعلومات فيعتبر الالتزام هنا التزام بوسيلة، فلا يسال العون الاقتصادي في حالة أن المستهلك لم يستوعب المعلومات المقدمة من طرف العون الاقتصادي وقام بالإقدام على التعاقد. وطبقا للنصوص التشريعية المتعلقة بحماية المستهلك فهذا الحق للمستهلك بالمفهوم الضيق الذي يقدم على التعاقد من أجل حاجياته الشخصية أو العائلية سواء كان شخص طبيعي أم معنوي ملقية التزاما على الأعوان الاقتصاديين فالمستهلك دائن بهذا الالتزام والعون الاقتصادي مدين به. فهو ملزم بإيصال جميع المعلومات المتعلقة بمحل العقد وشروط التعاقد. وحق المستهلك في الإعلام نطاقه واسع فيشمل المنتجات والأسعار وشروط التعاقد وحدود المسؤولية وكيفية الاستعمال والتحذيرات الخاصة في الزمن المناسب من مرحلة ما قبل التعاقد إلى مرحلة تنفيذ العقد. فلا بد على العون الاقتصادي أن يعلم المستهلك بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالمنتوج بالمادة 17 من القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، عند وضع المنتوجات للاستهلاك، جاء الأمر 95-06 المتعلق بالمنافسة الملغي بأحكام القانون 03-03 إلا فيما يتعلق بإشهار الأسعار وأجب على الأعوان الاقتصاديين إعلام جمهور المستهلكين بالسعر المطبق على المنتجات، ثم نظمه المشرع الجزائري بأحكام المادتين 5 و 6 من القانون 04-02 المتعلق بالقواعد المنطبقة على الممارسات التجارية، التي أضافت أن تكون الأسعار والتعريفات مقابلة للمنتجات، مما يفهم أ، يشهر العون الاقتصادي السعر المقابل والتعريفات المطبقة عليه وفي حالة سكوته فيعتبر السعر المشهر هو سعر البيع. كما ألزم الأعوان الاقتصاديين بالإعلام بطريقة الاستعمال خاصة في المنتجات المعقدة التي يجهل المستهلك العادي بالعلم بها، مما يمكنه الانتفاع بها على الوجه الصحيح، أو في حالة الخطورة التي قد تتحقق نتيجة الاستعمال الخاطئ أو أن تكون الخطورة ناتجة عن المنتجات خاصة في المنتجات الخطيرة بطبيعتها، وذلك بتحذيره من هذا الخطر المحتمل الوقوع ، والاحتياطات الواجب اتخاذها عند وقوعها. ولم يقف المشرع الجزائري عند هذا الحد بل ألزم الأعوان الاقتصاديين بإعلام المستهلك بالشروط المطبقة على العقد حماية للطرف الضعيف من التعسف الذي قد يقع عليه من المهنيين وأن يعلمه بحدود المسؤولية التعاقدية خاصة في حالة الإخلال التي قد يصدر من أحد أطراف العلاقة التعاقدية الاستهلاكية. ولم يقف المشرع الجزائري ولا المصري عند هذا الحد بل ألزم الأعوان الاقتصاديين الإعلام عن طريق الوسيلة الكتابية التي تحمل البيانات الإجبارية، فبالرجوع إلى النصوص التنظيمية المتعلقة بالوسم وعرض المنتجات ألزمهم بوضع بطاقة الوسم التي تعرف في التشريع المصري بالبطاقة الإعلامية وإدراج عليها جملة من البيانات اللازمة، وقد حدد تلك البيانات التي تختلف من نوع لآخر حسب التصنيفات والمقاييس اللازمة والمعمول بها في النظام القانوني الخاص بالدولة الجزائرية في مجال التقييس، وإن كانت بطاقة الوسم إلزامية في المنتجات إلا أنه ترك الحرية في الوسيلة المناسبة في إشهار الأسعار أو الإعلام في مجال الخدمات، إلا أن الإعلام هنا يعتبر إلزامي له. إلا أنه قد يلجأ الأعوان الاقتصاديين إلى وسيلة اختيارية للترويج عن منتجاتهم أو خدماتهم عن طريق الإشهار التجاري، والذي يعتبر في نفس الوقت وسيلة من وسائل الإعلام ولكنها وسيلة اختيارية على عكس الوسم الذي يعتبر وسيلة إلزامية لهم، من أجل تحريض جمهور المستهلكين على الإقدام على هذه المنتجات والخدمات، ولقد واجه المشرع الجزائري هذه المسالة برسم حدود مشروعية الإشهار التجاري بموجب المادة 28 من القانون 04-02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ذلك بتحديد صور الإشهار التجاري غير المشروع، حيث اعتبر كل إشهار تجاري مفضي إلى اللبس أو التضليل أو أن يكون مضخم مقارنة بقدرة العون الاقتصادي الذي صدر الإشهار لمصلحته إشهارا تجاريا غير مشروع. أما المشرع المصري وفيما يتعلق بالإشهار التجاري فقد جرم الإشهار التجاري الذي يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك بغض النظر عن الوسيلة المستعلمة في الإشهار، والمنصب على العناصر الذاتية أو الخارجية للسلعة. ومنه نجد أن كلا من المشرع الجزائري والمصري أقرا بحق المستهلك في الإعلام ونظماه، وفق المتطلبات المعاصرة، مقتديين في ذلك بالمشرع الفرنسي، ولهذا نجد تطابق في الأحكام إلى حد كبير. وهناك نوعين من المسؤولية، فإلى جانب المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية، فعلى المستوى المسؤولية المدنية بشقيها المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية نجد المشرع الجزائري كلا منهما صان حق المستهلك في الإعلام، فعلى مستوى المسؤولية العقدية نجد المشرع الجزائري خول للمستهلك جملة من الآليات الحمائية ومكن المستهلك من اللجوء إلى القضاء، سواء تعلق الأمر بالمسؤولية العقدية أو المسؤولية التقصيرية بحماية حقه في الإعلام. ومن بين هذه الآليات على مستوى المسؤولية العقدية ففي المرحلة السابقة على تنفيذ العقد أقر للمستهلك الحق في طلب إبطال العقد، نتيجة للغلط الذي وقع فيه المستهلك مما شابت إرادته، سواء تعلق هذا الغلط بمحل العقد أو شروط التعاقد، مؤسسا دعوى إبطال العقد على الغلط الذي وقع فيه نتيجة الجهل، مما جعله يتوهم بمواصفات غير مطابقة لحقيقة الشيء المتعاقد عليه، أو بغير الشروط الحقيقية للتعاقد عند إبرام العقد لعدم الإعلام، أن كان هذا حدوث الغلط نتيجة إيهام من طرف العون الاقتصادي أم ممن لهم صلة به كالعمال سواء عن طريق الامتناع عن الإدلاء بهذه المعلومات ووقوفهم موقف المتفرج، أو اللجوء إلى الكذب، أو استعمال طرق احتيالية، مما يحق له رفع دعوى أمام القضاء المختص طابا إبطال العقد على أساس التدليس الواقع عبيه من طرف العون الاقتصادي، وبالتالي تعتبر كل من دعوى الغلط أو دعوى التدليس آليتين حمائيتين لحق المستهلك في الإعلام، وإن كان إثباتهما عسير. أما على مستوى تنفيذ العقد، فالعون الاقتصادي الإعلام الصادر منه يعتبر كإيجاب في حالة توافر الإعلام على شروط الإيجاب الملزم، وبالتالي ينعقد العقد، وللمستهلك الحق في التسليم طبقا للإعلام الذي صدر عنه وفي حالة الإخلال بالتسليم فله الحق في طلب التنفيذي، فيبدأ بطلب التنفيذ العيني متى كان ممكنا ، وفي حالة الاستحالة للتنفيذ أو تعنت العون الاقتصادي فله طلب التنفيذ بطريق التعويض. كما يحق للمستهلك طلب فسخ العقد، أو قبول المبيع مع إنقاص الثمن فهذه الوسائل التي يمكن للمستهلك الاستناد عليها، لحماية حقه في الإعلام. وفي حالة أن المستهلك لحق ضرر لعدم تنفيذ التزامه بالإعلام أو أن الإعلام كان غير مطابق للحقيقة أو في خداع، يحق للمستهلك اللجوء للقضاء طالبا التعويض عن الضرر الذي لحق به، متبعا في ذلك القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية، أما المشرع المصري فبالإضافة لحق المستهلك في اللجوء إلى القضاء المدني أقر لجنة لفض المنازعات التي تثور بين المستهلك والعون الاقتصادي له الصفة الشبه قضائية، لمواجهة الصعوبات التي تعترض طريق المستهلك في اللجوء إلى القضاء. والملاحظة المتوصل إليها من مقارنة المشرع الجزائري والمشرع المصري، على مستوى المسؤولية المدنية نجد أن كلا منهما أقرا نفس الآليات، إن لم نقل أن التشريع الجزائري والمصري على المستوى المسؤولية المدنية في تتطابق تام. وعمليا قليل ما نشاهد المستهلك يلجأ إلى القضاء طالبا حماية حقه في الإعلام، إما للمصاريف القضائية الباهظة، أو طول إجراءاتها، أو صعوبة إثبات أركانها، لذا تم إقرار المسؤولية الجزائية من طرف المشرع الجزائري وكذا المصري.وهذه المسؤولية الجزائية تقوم على العون الاقتصادي في حالة ارتكابه سلوك جرمي يمس بحق المستهلك في الإعلام، وهذه الآلية تتمثل في تجريم عدم الإعلام بالأسعار، تجريم مخالفة النظام القانوني للوسم، تجريم عدم الإعلام بشروط البيع، تجريم الإشهار إذا كان غير مشروع، وكذلك تجريم الخداع أو محاولة الخداع المتعاقد، وهذه تعتبر كحماية لحق المستهلك في الإعلام، وحتى تتجسد هذه الحماية التشريعية لحق المستهلك في الإعلام، رصد المشرع الجزائري جهازا إداريا أوكل إليه مراقبة الأعوان الاقتصاديين أثناء مباشرتهم لنشاطاته، وخول للإدارة القيام بإجراءات تحفظية لردع المخالفين لنصوص القانون. وتتمثل الحماية الإدارية لحق المستهلك في الإعلام منح لأعوان الإرادة الموكلة لهم المراقبة لمعاينة المخالفات الصفة الضبطية، والحماية القانونية أثناء تأدية مهامهم، وفي حالة اكتشاف المخالفة يقومون بتحرير محاضر لها حجية في الإثبات سواء على مستوى الهيئة الإدارية أو على مستوى السلطة القضائية. كما خول لأعوان إدارة رقابة المنتوجات وقمع الغش على مستوى حماية حق المستهلك في الإعلام القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش القيام بالسحب المؤقت للمنتوج، إعادة المطابقة التوقيف المؤقت لنشاط المؤسسة، الأمر بتغيير المقصد، إنذار حائز المنتوج أو مقدم الخدمة بإزالة سبب عدم المطابقة، وفي حالة عدم إزالة عدم المطابقة يمكن حجز المنتوج، بالإجراءات القانونية التي تم توضيحها. أما القانون 04-02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية في جريمة الإشهار غير المشروع القيام فقد خول هذا القانون للوالي المختص بناء على تقرير مدير التجارة على مستوى الولاية بالغلق الإداري للمحل التجاري. كما خول القانون 04-02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية إجراء مصالحة مع العون الاقتصادي وفق الشروط الموضوعية والإجرائية المحددة بنصوص القانون أعلاه، وفي حالة المصالحة يسدد العون الاقتصادي المخالف غرامة الصلح، وتنهى إجراءات المتابعة القضائية، مع احتفاظ المستهلك المضرور بحقه في المطالبة بالتعويض، كما طبق غرامة الصلح القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، فيما يتعلق جريمة مخالفة النظام القانوني للوسم. وعلى مستوى الجزاء الجنائي أقر المشرع الجزائري عقوبات ردعية، تتمثل أساسا في الغرامة وشدد من قيمتها، وذلك لطابع الجريمة، فهنا العقوبة جاءت من جنس الجريمة، حتى تحقق الردع الكافي إلا في جريمة الخداع نجد كلا من التشريعين الجزائري والمصري جمعا بين الحبس والغرامة. كما أقر عقوبات تكميلية، ففي جريمة مخالفة النظام القانوني للوسم أقر عقوبة المصادرة والشطب من السجل التجاري ، في جريمة عدم الإعلام بالأسعار وعدم الإعلام بشروط البيع العقوبة التكميلية تتمثل في نشر الحكم، في جريمة الإشهار غير المشروع الحجز والمصادرة ونشر الحكم بالإدانة، أما في جريمة الخداع فعقوباتها التكميلية هي نفسها المطبقة على جريمة مخالفة النظام القانوني للوسم. و نفس الآليات أقرها المشرع المصري سواء على مستوى الإجراءات أو على مستوى العقوبة، التباين الملاحظ يكمن في أن المشرع المصري أقر عقوبة الغرامة في الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المصري وعقوبة واحد هذه الجرائم، فيما يتعلق عقوبة جريمة الخداع فقد أحالها على النص المختص ذو الوصف الأشد صراحة. Résume chapitre n°1 :Le cadre théorique Du droit du consommateur à l’information On a pris conscience que le droit à l’information se prolonge dans les anciennes lois, mais son l’imposition revient a la motiviation juridique française, Elle a posé ses bases à partir de l’observation de la pluralité des actions d’annulations à cause d’erreur ou de dol. Ce qui a conduit les législateurs à promulguer des lois pour protéger le droit à l’information des consommateurs. Le législateur algérien qui a promulgué la loi n° 09-03 relatives à la protection du consommateur et à la répression des fraudes, qui a abrogée la loi n° 89-02 relatives aux règles générales de protection du consommateur, ou il a imposé des droit au faveur du consommateur, parmi eux le droit à l’information Tous les textes législatifs obligent les professionnels au cours de leurs activités à fournir des données réelles sur l’objet du contrat avant son exécution sur l’identification du produit, le prix et les tarifs, les conditions de contrat et les limites de la responsabilité contractuelle. Ainsi, la loi oblige les professionnels d’informer le consommateur sur le mode d’emploi, les mises en garde contre les dangers, qui résultent de l’utilisation ou de la nature dangereuse des produits. Le législateur algérien par l’article 17 et l’article 18 l’article de la loi n° 09-03 relatives à la protection du consommateur et à la répression des fraudes, et les décrets exécutifs ; il oblige les professionnels d’informer le consommateur par l’étiquetage des produits, qui portent les renseignements obligatoires qui sont fixée par les décrets exécutifs relatives à l’étiquetage des produits. Par l’article 28 du loi 04-02 fixant les règles applicable aux pratiques commerciales. Le législateur algérien a offert aux professionnels de faire connaître ses produits par voie de publicité à condition qu’elle soit loyale, non mensongère, non trompeuse ou frauduleuse. chapitre n°2 :Mécanismes de protection du droit du consommateur à l’information A cote de la responsabilité civile le législateur algérien a approuvé la responsabilité pénale pour la protection du droit du à l’information en vue de l’aide économique. Au niveau de la responsabilité civile on distingue la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. La responsabilité contractuelle, le consommateur a le droit d’ester en justice pour demander l’annulation du contrat base sur l’erreur ou base sur le dol à cause de l’absence d’information sur le contrat conclu dans la période précontractuelle, ou au moment du sa signature. Le consommateur a le droit d’ester en justice à cause de violation de l’obligation de délivrance des marchandises, ou non-conformité selon son offre obligatoire, ou d’être pas au lieu ou temps fixé par le contrat. En cas de préjudice, le consommateur a le droit de demande par voie judiciaire l’exécution en nature, l’exécution par valeur, ou par l’action résolutoire du contrat, ou demande de réduction du prix. Et au niveau de la responsabilité délictuelle, si préjudice de l’obligation d’information le consommateur, si les informations ne sont pas réelles, qui consiste une faute délictuelle, dont résultera un dommage au consommateur, ce dernier a le droit de demander la réparation de ce dommage. Ces mécanismes de la législation algérienne sont identiques à ceux de la législation égyptienne. Cette dernière a crée au niveau du service de la protection des consommateurs une commission pour la résolution des conflits qui survient entre le consommateur et les aides économiques, dans le but de bien protége le consommateur, et lui faciliter au niveau de la justice. Le législateur algérien a incriminé la violation des lois qui exigent l’exécution de l’obligation d’informer le consommateur - contravention de l’infraction de système loyal de l’étiquetage. - Le délit de non informer sur le prix. - Le délit de non informer sur les conditions du contrat. - La publicité illicite. - Le délit de tromperie. Dans le but de la répression de ses crimes, le législateur algérien a crée des organes spécialisés de perquisition et enquête par des agent qui ont la qualité d’officiers judiciaires. En cas de découverte d’une infraction, ces derniers établissent des procès verbaux, qui font foi jusqu’à preuve du contraire(la loi n° 09-03 relatives à la protection du consommateur et à la répression des fraudes), ou font foi jusqu’à inscription de faux(loi 04-02 fixant les règles applicable aux pratiques commerciales). Le législateur algérien a donné le pouvoir aux organes administratifs dans le cadre de la protection du droit de consommateur à l’information d’appliquer des sanctions administratives, ou de réconcilier avec l’auteur de l’infraction (Le délit de non informer sur le prix, délit de non informer sur les conditions du contrat). Des sanction administratives le législateur algérien a approuvé des sanctions pénal divers, selon la gravite d’infraction. Au niveau des peines principale l’emprisonnement et l’amende ou de l’amende seulement, et au niveau des peines complémentaire on trouve la confiscation, la publicité de la condamnation, la fermeture définitive de l’établissement. Ces mécanismes en droit algérien parallèles en droit égyptien, mais la seul différence sur le niveau de la peine principale,c’est la nature de la peine, on trouve que le législateur égyptien a applique l’amende sur toutes les infraction sauf le délit du tromperie, et la publicité de la condamnation au niveau de la peine complémentaire.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculté de Droit et des Sciences Politiques > Département de droit |
Depositing User: | Users 455 not found. |
Date Deposited: | 21 Dec 2015 10:13 |
Last Modified: | 21 Dec 2015 10:13 |
URI: | http://thesis.univ-biskra.dz/id/eprint/1820 |
Actions (login required)
View Item |