عــبء الإثبـــات الجنـــائي

Zouzou, Houda (2006) عــبء الإثبـــات الجنـــائي. Masters thesis, Université Mohamed Khider Biskra.

[img]
Preview
Text
Droit_m2_2006.pdf

Download (106kB) | Preview
[img]
Preview
Text
المقدمة.pdf

Download (124kB) | Preview
[img]
Preview
Text
الفصل الأول.pdf

Download (708kB) | Preview
[img]
Preview
Text
الفصل الثاني.pdf

Download (577kB) | Preview
[img]
Preview
Text
الفصل الثالث.pdf

Download (530kB) | Preview
[img]
Preview
Text
الخاتمة.pdf

Download (115kB) | Preview

Abstract

من خلال كل ما تقدم نخلص إلى القول؛ أن المبدأ الذي يحكم مسألة تحديد المكلف بتحمل عبء الإثبات في المواد الجزائية، هو مبدأ الأصل في الإنسان البراءة؛ الذي يعفي المتهم من تحمل عبء إثبات براءته كونها أصل ثابت فيه، وعلى من يدعي خلاف هذا الأصل أن يثبته، وطالما أن المدعي في الدعوى العمومية هو النيابة العامة باعتبارها تمثل سلطة الاتهام، ينتج عن هذا بالضرورة تكليفها بإثبات إدانة المتهم طالما أنها تدعي خلاف الأصل، فالتطبيق الصارم لقاعدة البراءة يقتضي أن تتحمل سلطة الاتهام عبء الإثبات كاملا؛ أي أن تثبت كل العناصر المكونة للجريمة، وغياب كل ما يمكن أن يؤدي إلى انتفائها، وإزاء هذا الوضع عمد كل من التشريع والقضاء إلى تخفيف هذا العبء عن كاهل النيابة العامة؛ من خلال إرساء قرائن قانونية وأخرى قضائية من شأنها إعفاء النيابة العامة من تحمل عبء إثبات الركن المادي أو المعنوي للجريمة، لينتقل هذا العبء إلى المتهم، وهذا يمثل استثناء يرد على المبدأ العام، والحقيقة أن هذا الافتراض وإن كان مقبولا إذا قرره المشرع في حالات محددة على سبيل الحصر، إلا أن الافتراض القضائي يجد معارضة من قبل غالبية الفقه، على أساس أن القضاء يفتقر إلى السند القانوني، إذ لا يوجد نص قانوني يقضي بافتراض العلم بالعناصر التي افترضها القضاء، وهذا من شأنه الاعتداء على قرينة البراءة الأصلية. ويبقى الإشكال مطروحا فيما يتعلق بتحديد المكلف بإثبات الدفوع؛ خاصة وأن المشرع لم يفصل في هذه المسألة كونه لم يحدد المكلف بإثبات الدفوع باستثناء بعض الحالات القليلة، لهذا كان للاجتهاد القضائي دورا هاما في هذا الإطار لسد ما اعترى التشريع من نقص، كما تضاربت واختلفت الآراء الفقهية لإيجاد حل لهذه المسألة. ففيما يتعلق بالفقه فقد انقسم إلى ثلاث اتجاهات أساسية؛ اتجاه يرى بأن المتهم إذا دفع بتوافر سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسؤولية أو مانع من موانع العقاب ..... فعليه أن يثبت صحة الوقائع التي يبني عليها دفعه، فأصحاب هذا الاتجاه يعملون في هذا الشأن قاعدة الإثبات المدني القائلة بأن "المدعى عليه ينقلب مدعيا عند الدفع"، ومن ثم على المتهم إثبات دفعه شأنه في ذلك شأن المدعى عليه في الدعوى المدنية، الذي عليه أن يثبت دفعه، في حين يرى اتجاه ثان بتطبيق قاعدة الأصل في الإنسان البراءة تطبيقا كاملا، مع إعمال كافة نتائجها ومن ثم تكليف النيابة العامة بتحمل عبء الإثبات كاملا؛ أي يقع على عاتقها إثبات توافر كل العناصر المكونة للجريمة، وأن تثبت زيادة على ذلك غياب كل عنصر من شأنه أن يؤدي إلى انتفائها، أما الاتجاه الثالث والوسيط فيرى أنصاره أن إثبات الدفوع لا يناط كمبدأ عام بالمتهم، بل يكفي لهذا الأخير أن يتمسك بالدفع الذي يراه مناسبا لمواجهة التهمة دون أن يلزم بإثبات صحته، بل على النيابة العامة والمحكمة أن تتحققا عندئذ من صحة الدفع أو عدم صحته؛ بمعنى آخر يجب التفرقة بين عبء الإثبات وعبء الادعاء، ويعني عبء الادعاء أن يقوم المتهم الذي يتوافر في حقه سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسؤولية أو العقاب بالدفع بهذا السبب أو المانع، دون أن يكلف بإثباته، أما عبء إثبات هذه الأسباب أو الموانع فيقع على عاتق النيابة والمحكمة. أما القضاء فلم يستقر على رأي موحد بل اختلف من نظام قضائي لآخر، ليبقى هذا الموضوع بحاجة لأن يتولى المشرع الفصل فيه من خلال نصوص قانونية تعالج هذه المسألة.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculté de Droit et des Sciences Politiques > Département de droit
Depositing User: Bouthaina Assami
Date Deposited: 08 Dec 2014 11:38
Last Modified: 08 Dec 2014 11:38
URI: http://thesis.univ-biskra.dz/id/eprint/994

Actions (login required)

View Item View Item